مصدر قضائي: إعادة قصر بطرس غالي بالفيوم إلى الدولة حال إدانته
كشف مصدر قضائي أنه في حالة صدور حكم قضائي من محكمة الجنح بإدانة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، على خلفية إحالته للمحكمة، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون ستتم مصادرة القصر وإعادته للدولة، فضلًا عن حبس وتغريم وزير المالية الأسبق.
وأثبتت التحقيقات أن "غالى" خالف أحكام القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بإقامة مبنى داخل حرم بحيرة قارون المحدد بمسافة 200 م من الشاطئ ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتبين من التحقيقات أنه بمناقشة المسئولين بمحافظ الفيوم وجهاز شئون البيئة، أفادوا أن فيلا يوسف بطرس غالى الكائنة على ساحل بحيرة قارون تقع داخل محمية قارون الطبيعية، كما أن إدارة البيئة بالمحافظة غير منوط بها إصدار موافقات بيئية للمنازل، وأنه اختصاص الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بجهاز شئون البيئة بالقاهرة، فضلًا عن عدم صدور أي موافقات بيئية لوزير المالية الأسبق.
وأكدت التحقيقات أن التحريات أثبتت قيام "غالى" بالحصول على تصاريح بالبناء على أراض زراعية بمساحات كبيرة، بمبرر خدمة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن قيامه بالبناء بحرم البحيرة دون الحصول على موافقات من الجهات المعنية، مستغلًا في ذلك عدم اتخاذ المسئولين بالجهات المختصة الإجراءات القانونية حياله.
وأشارت التحقيقات إلى أنه ثبت أيضًا من خلال لجنة مشكلة من الإدارة الزراعية بإبشواى أنه تلاحظ وجود فيلا ومكاتب زمام «أبو لطيعة» باسم «ميشال خليل صايغ» زوجة يوسف بطرس غالى، وتم تحرير محضر تحقيق في 4 يونيو 2000 تم فيه سؤال مدير جمعية «أبو لطيعة» وأفاد أن البناء تم بناء على ترخيص رسمى، إلا أنه تمت زيادة مساحة البناء «بناء على أوامر وزير الاقتصاد».
وكشفت التحقيقات أن «غالى» تقدم في 6 أغسطس 2000 بطلب إلى وزير الزراعة يوسف والى للموافقة على تخصيص مساحة قدرها 300 متر لبناء مبنى للتخزين والزراعة في أرض ملك لزوجته بناحية «أبو لطيعة» وذلك لتسهيل واستزراع مساحة قدرها 13 فدانًا.
وأشارت إلى أنه طلب الموافقة على بناء سور حول الجزء السكنى من الأرض لدواعى الأمن والتأمين، وتأشر على الطلب من يوسف والى.
وكشفت التحقيقات أن هيئة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم 652 لسنة 2011 لإزالة المبنى على بحيرة قارون، ولكن لم ينفذ القرار وتعثر ذلك لعدم تنفيذ محافظ الفيوم قرار الإزالة، ورفض المحليات التنفيذ.