رئيس التحرير
عصام كامل

الحكم في طعن ضابط ملتح على قرار إحالته للتأديب.. اليوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر الدائرة الرابعة عليا موضوع بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من ياسر محمد فتحي أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادًا لإطلاقه لحيته.


وجاء بطعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت في قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وأشار الطعن إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
الجريدة الرسمية