بدء العمل بتعديل نظام صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم ( 861 ) لسنة 2017 وذلك بعد نشره في الوقائع المصرية (العدد 15 مكرر).
قال سامي: إن الصندوق المنشأ منذ عام 1950 يعد من صناديق التأمين الحكومية التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، والغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يُستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها.
وأوضح أنه تسرى أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
وأكد شريف سامى أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة اكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطي الاكتواري المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الاكتواري إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز اكتواري.
وتضمن قرار رئيس الوزراء أنه على الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كليًا أو جزئيًا، وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولًا بأول وما انتهت إليه من نتيجة خلال 3 أشهر من تاريخ البت في المسئولية أو صدر حكم فيها، وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة اختيارًا أو جبرًا من حق الصندوق في حدود ما يكون قد سدده من تعويض.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المالية لمدة 3 سنوات يضم رئيس وأربعة أعضاء من بينهم اثنان من وزارة المالية والباقون من ذوى الخبرة في مجال التأمين، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار شريف سامي إلى أن الهيئة كانت اقترحت تعديل في قانون الإشراف والرقابة على التأمين تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، ونص على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويوجد حاليًا أيضًا صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية وصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.