رئيس التحرير
عصام كامل

مفوضي الدولة تلزم جامعة القاهرة بإعلان نتيجة طالب ضبط بحوزته محمول

المستشار أحمد فتح
المستشار أحمد فتح الباب

انتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني، رئيس دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري إلى إلغاء قرار مجلس التأديب بجامعة القاهرة بتوقيع عقوبة إلغاء امتحان طالب في مادة القانون الجنائي بالفرقة الثانية بكلية الحقوق وإعلان نتيجته في هذه المادة وإعطائه الدرجات التي يستحقها في ضوء الثابت في كراسة الإجابة بعد ثبوت عدم استخدامه التليفون المحمول في الغش.


وأكد تقرير مفوضي الدولة الذي أعده القاضي أحمد فتح الباب في الدعوى رقم 8000 لسنة 69 قضائية أن الطالب مقيد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأثناء امتحان مادة القانون الجنائي تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول وعند فحص الهاتف تبين وجود بعض الصور المتعلقة بمادة الامتحان التي يؤدي بها الطالب الامتحان بالمادة المذكورة، وبناء عليه تم صدور قرار بإلغاء المادة المطعون عليها وتم فتح تحقيق نسب إلى الطالب محاولة قيامه بالغش.

ومن خلال الثابت من محضر التحقيقات، أن جريمة الغش لم تثبت في شأن الطالب من واقع محضر التحقيقات حيث لم يثبت في شأنه سوى حيازة (التليفون المحمول ) أثناء انعقاد لجنة الامتحان وكان يتعين على الجامعة حتى يثبت لديها يقينا واقعة الغش أن تقوم بعرض أداة الغش المضبوطة مع الطالب وكراسة إجابته على أستاذ المادة لإعداد تقرير حول مدى استفادته منها والتصرف في التحقيق في ضوء ذلك التقرير.


وأضاف أنه يكون القدر المتيقن الثابت في شأن الطالب هو حيازة التليفون المحمول فقط دون واقعة الغش، كما أن جهة الإدارة لم تقدم ما يثبت أن الطالب كان على اتصال بآخر للغش أو إثبات غشه كوجود شهود مثلًا.


وأشار التقرير إلى أن العقوبة الموقعة على الطالب لا تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه، مما يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية لعدم التناسب بين الجزاء والمخالفة التأديبية المرتكبة ومتعينا التقرير بتطبيق قاعدة الغلو في الجزاء وإلغاء قرار جهة الإدارة لعدم تقدير العقاب مع حجم المخالفة وطلب مفوض الدولة القاضي أحمد فتح الباب بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة.


وانتهى التقرير إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة القانون الجنائي بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجته في هذه المادة وإعطاؤه الدرجات التي يستحقها في ضوء الثابت في كراسة الإجابة.
الجريدة الرسمية