رئيس التحرير
عصام كامل

نائب يتقدم بمشروع قانون لإعدام مختطفي ومغتصبي الأطفال

هشام والى مؤمن، عضو
هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب،

تقدم هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.


وأشار النائب إلى أن قانون العقوبات لا يجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن عقوبات الخطف ضعيفة لدرجة أنها تصل إلى الحبس فقط.

وحصلت «فيتو» على نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تعدل المواد الآتية بقانون العقوبات

المادة قبل التعديل
مادة 267
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

المادة بعد التعديل:
يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفل أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.

المادة قبل التعديل
مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر السجن المشدد.
وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالسجن المؤبد.

المادة بعد التعديل
مادة 268
يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

يعتبر اعتداءً جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

المادة قبل التعديل
مادة 269
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة بعد التعديل
المادة 269

يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم تبلغ سنه 18 سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضا المجني عليه.

المادة قبل التعديل
مادة 269 مكررًا
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

المادة بعد التعديل
المادة 269 مكرر

كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويكون التحرش الجنسي بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورًا أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية.

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يكون الحبس وجوبيًا.

المادة قبل التعديل
مادة 283
كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.

المادة بعد التعديل
مادة 283
كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن.

المادة قبل التعديل:
مادة 288
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا لم تبلغ سنة 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.

المادة بعد التعديل:
مادة 288
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا أو انثي لم تبلغ سنه 18 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالإعدام.

المادة قبل التعديل:
مادة 289
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم تبلغ سنه 18 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

المادة بعد التعديل
مادة 289
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا ذكرًا أو أنثى لم تبلغ سنه 18 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف طفل بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف.

المادة الثانية:
تتم المحاكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد المعدلة سالفة الذكر أمام دائرة خاصة بكل محكمة على اختلاف درجاتها.
المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية.

المذكرة التفسيرية
نص الدستور في المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى".

ونظرا لتزايد ظاهرة اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، مع عدم وجود نصوص رادعة، تمكن من القصاص العادل والسريع، فكان لزاما علينا أن نبادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ولقد رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عددًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال.
ففي عام 2011 وبعد ثورة 25 يناير والانفلات الأمني الذي حدث في هذه الفترة، ارتفعت معدلات خطف الأطفال والاتجار بهم، سواء بالأعضاء البشرية أو بالتسول أو حتى لطلب ديه.

ورغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فاغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التي تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.
نضرب أمثلة لجرائم خطف أطفال... والى هذه اللحظة لم يتم القصاص لهم.
• شهدت محافظة قنا خلال 6 أشهر تغيّب قرابة 18 طفلًا، وعودة 5 جثث هامدة، و3 لم يعُدن حتى الآن، من بينهم طالبتان يبلغ عمر كل منهما 17 عامًا، وطفل في المرحلة الابتدائية، تغيّب بفرشوط ولم يعد منذ 4 أشهر ولم يتم القبض على الجناة حتى الآن.
• أيضًا تم اختطاف طفل 8 سنوات 7 مارس 2016 بمدينة نصر وكان الخطف لطلب فدية مالية ولم يتم القبض عليه إلى الآن.
• أيضًا تم اختطاف ندى التي لم يتجاوز عمرها 9 سنوات، والتي تقطن شارع الجيش بمنطقة العباسية في القاهرة منذ 9 أشهر ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
• والعديد من حالات الاختطاف التي لم يتم اكتشاف مرتكبيها ولم يتم العثور على الأطفال حتى الآن.

مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، حتى بات يطلق عليها اسم "برازيل الشرق الأوسط"، في إشارة إلى دولة البرازيل التي تحتل المركز الأول عالميا في تجارة الأعضاء البشرية، وأصبحت مصر أحد أهم مراكز تلك التجارة على مستوى العالم بجانب الهند والصين.
هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص.
والجديد على المجتمع المصرى... هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما إضافة مشروع القانون الحالى.

أضف إلى ذلك... أن ما يعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور.
القانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود واشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل، فعمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة فتحديد البلاغ بـ24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته.
يجب فحص وتلقي جميع البلاغات من المواطنين والبحث في البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتا إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.

ومن هنا نترجم كل ذلك في النصوص الآتية....
حيث أدخل مشروع القانون مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفل أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.

وأدخل مشروع القانون مفهوم "الاعتداء الجنسي" حيث عرفه بأنه "كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه"، ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

ويعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم تبلغ سنه 18 سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضا المجني عليه.

وأدخل مشروع القانون مفهوم "التحرش الجنسي"، حيث عرف مشروع القانون التحرش بأنه "أفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورًا أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية".

وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك... حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرًا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لجرائم الخطف.... فشدد مشروع القانون العقوبات عليها، حيث نص مشروع القانون على أنه كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد أن كانت مجرد الحبس فقط.

كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة بأن جعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبسا فقط
وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة.
وإذا صاحب الخطف مواقعة تكون العقوبة الإعدام أيضًا.
الجريدة الرسمية