رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الطوارئ ويحيله لمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون الطوارئ المقدم من النائب ثروت بخيت وعشر أعضاء البرلمان.

وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. 


وتضمنت التعديلات على قانون الطوارئ إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر"أ " إلى القانون 162 لسنة 1958.

وجاء التعديل في المادة 3 مكرر " لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من تتوافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات "
وتضمن التعديل على المادة 3 مكرر أ " يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد" فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية