رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: من حق رئيس الجمهورية إعلان الطوارئ حال تعرضنا لخطر

الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي: إنه يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ متى تعرض إقليم دولته أو منطقة منها للخطر بسبب وجود ما يهدد النظام العام مثل الحرب أو التهديد بحرب أو تهديد النظام العام للدولة، وهو ما تشهده مصر الآن من عمليات إرهابية خسيسية تنال من أمن المجتمع.


وأكد في تصريحات خاصة أنه يجوز للحاكم العسكري بموجب قانون الطوارئ، فرض حظر التجوال والاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الشوارع والمنشآت المهمة والحيوية، كما يجوز أيضا إحالة الجرائم التي تقع أثناء تطبيق "الطوارئ" للقضاء العسكري.

وأضاف أنه بموجب قانون الطوارئ يمكن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلا عن تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، بالإضافة إلى سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون رقم 136 لسنة 2014، والخاص بتأمين المنشآت العامة والحيوية، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، فإن الجرائم التي تقع على تلك المنشآت ستحال إلى القضاء العسكري، موضحا أنه من حق جهات الضبط استيقاف الأشخاص والاشتباه بهم، وأن هذا الإجراء يسمح به قانون الإجراءات الجنائية العادى وبالتالى فلا يوجد ما يمنع تطبيقه أثناء إعلان حالة الطوارئ.

وقال "فوزى": إنه من حق رئيس الجمهورية مد حالات الطوارئ لأكثر من 6 أشهر، من خلال مدها 3 أشهر ثم 3 أخرى وفقا للمادة 154 من الدستور، وإذا ما اضطرت الظروف البلاد لمدها أكثر من 6 اشهر فإنه يمكن رفعها قبل انتهاء مدة الـ3 أشهر، ومدها بقرار جديد وبالتالى فلن يكون هناك مخالفة للنص الدستوري الذي حددها بـ 3 أشهر وجواز مدها 3 أخرى.

وأشار إلى أنه لا يجوز حل مجلس النواب في حالة تطبيق قانون الطوارئ، سواء كان ذلك بقرار جمهورى أو حكم قضائى، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 154 من الدستور.
الجريدة الرسمية