رئيس التحرير
عصام كامل

«إعلان الطوارئ» في عيون القانونيين.. مهران: تعطيل القانون والدستور واستبدالهما بإجراءات استثنائية لمواجهة خطر محدق.. نجيدة: تحديد الإقامة والتفتيش «أبرز مظاهره»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية، في خطابة بالأمس، بعد التفجيرات التي طالت كنيستي طنطا والإسكندرية.


ورصدت «فيتو» آراء بعض الخبراء القانونين في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وقانونية إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ظروف استثنائية
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن المادة 154 من الدستور، نظمت إمكانية فرض حالة الطوارئ بالبلاد، بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي رئيس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ومن حق البرلمان الموافقة عليه أو رفضه.

وأضاف أستاذ القانون، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أقصى مدة مقررة في الدستور لتطبيق حالة الطوارئ هي ثلاثة أشهر، ولا تزيد عنها، وبعد مضي الثلاثة أشهر لا يمكن تجديدها إلا لمدة أخرى مماثلة، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وأوضح إبراهيم، أن تطبيق حالة الطوارئ يكون في حال وجود ظروف غير طبيعية، تمر بها البلاد، تبرر وجود حالة الطوارئ؛ ليتم اتخاذ إجراءات غير معتادة، وحظر التجوال وانتشار قوات الجيش لحماية المنشآت، ومساعدة الجيش للشرطة، ووجود استثناءات من تطبيق القوانين، مؤكدًا أنه من الوارد القبض على أشخاص يقومون بأعمال تضر بأمن البلاد، باستثناء الإجراءات الموجودة في قانون الأحكام الجنائية.

وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية في إطار دستوري، بهدف الدفاع عن مقدرات الدولة المصرية، وحماية أمنها القومي، يستوجب إعلان حالة الطوارئ.

وأضاف أستاذ القانون العام، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن مفهوم إعلان حالة الطوارئ يعني أن الدولة في ظل ظروف استثنائية معينة اضطرت إلى تعطيل تطبيق نصوص وأحكام القانون والدستور؛ لتستبدلهم بإجراءات استثنائية خاصة في أوقات معينة.

وأكد أن صحة إعلان حالة الطوارئ تشترط أن يكون هناك خطر حال محدق وجسيم، يهدد كيان الدولة ومؤسساتها، وأن تكون الإجراءات القانونية والدستورية واجبة التطبيق غير مجدية في دفع الخطر، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر قد عرض على البرلمان، وأقر بضرورة تطبيقها.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية للدولة والقوانين والتشريعات العادية غير قادرة على دفع الضرر، وأكد أنه يجب أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة الزمان والمكان، بحيث يتم وقف العمل بها بمجرد انتهاء الخطر.

وتابع أن إشكالية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر، تكمن في أحد أمرين، الأول هو عدم قدرة الحكومة أثناء تطبيق حالة الطوارئ على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، والثاني هو جعل حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة، بحيث يتم تعطيل حالة الطوارئ بمجرد انتهاء الخطر، دون أن تستمر الحكومة في تطبيقها، بالمخالفة للقانون والدستور.

وأشار إلى أن السوابق في الأنظمة الاستبدادية السابقة، تؤكد عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في مصر على تطبيق حالة الطوارئ تطبيقا صحيحا يتفق مع الواقع والقانون ومع احترام الاتفاقيات الدولية، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الضبط والتفتيش
وقال المستشار «طارق نجيدة»، المحامي الحقوقي، إن قانون الطوارئ موجود ومعطل، لحين إعلان حالة الطوارئ، ويعطي الحق للدولة في اتخاذ إجراءات وتدابير غير عادية، موضحًا أنه في عام 2012 صدر حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في القبض والتفتيش، دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف المحامي الحقوقي، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن حكم الدستورية قضى بانعدام مفهوم الاعتقال، وأصبح القانون منزوع الأنياب، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تضييق أخرى من الممكن أن تمارس.

وأوضح أن تطبيق حالة الطوارئ يتضمن إمكانية تحديد إقامة المواطنين، وغلق المحال في أوقات محددة، وحق الاستيقاف، أي قيام أفراد أمن الدولة بتوقيف الشخص لتفتيش "جيوبه" وهاتفه، في حال ظهور اضطراب عليه، وكذلك تفتيش السيارات، ولكن لا يجوز له تفتيش المنازل أو القبض إلا في حالة تلبس أو بإذن من النيابة.

بلا جدوى
وإضافة لما سبق، رفض «محمد العتماني» عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأعمال الإرهابية، بعد حادثي اليوم، وأكد أنه بلا جدوى.

وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قانون العقوبات به من المواد الكفيلة بردع من يتعدى على المنشآت العامة والحيوية وكذلك دور العبادة.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، أكد النائب أنه بلا جدوى، مشددا على ضرورة وجود خطاب ديني مستنير، من خلال الأزهر، مضيفا: "نحتاج إلى يقظة أمنية وخطاب ديني وسطي بدلا من فرض الطوارئ أو تشكيل مجالس لمكافحة الإرهاب".

القواعد العادية
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها من قبل رئيس الجمهورية، تتم في القواعد العادية التي تتمثل في الخروج عن القانون، قائلا إن الذي يحدد الحالات التي تطبق فيها الطوارئ هو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للبلاد وهذا بقوة القانون.

وأضاف "كبيش" لـ"فيتو"، أنها تشمل إجراءات استثنائية لبعض الأمور وتكون أيضا منع التجوال في مكان معين وليس بالضرورة اتخاذ إجراءات تمس الحريات.
الجريدة الرسمية