رئيس التحرير
عصام كامل

«عاشور» أمام المحكمة في «طعون الشروط»: معاش المحامي من حق الممارس

فيتو

قال سامح عاشور نقيب المحامين: إن القرار الذي أصدرناه هل هو مخالف للقانون أو مع القانون، وإن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.


وأضاف أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشه ويزاول مهنته، وأنه عارض الحكم طبقا لقانون المحاماة لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بأن نقيب المحامين هو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلا كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمني أن أدفع أموال لهم.

وتابع أن الاشتراك لا يعد مصدرا جوهريا لنقابة المحامين ولا يمثل ٥٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة.

وأوضح أن القانون اشترط التميز لقيده كمحامي نقض، ونحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلا عن ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة.

وأشار إلى أن اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحدة، وأن المحامي المتدرب يحضر محامي وكيله ومحامي الشركة له اسم يوضع على الدعاوى، وعندى ١٠٢ ألف محام لم يقدموا فتوى ولا استشارة.

وشدد عاشور على أن من حق النقابة أن تتأكد إذا كان العضو يعمل من عدمه، ولا أحد يستحق معاش إلا المحامى الفعلي، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماة، ولم أقسم على أنني أجلس في مكتبي ولا أعمل.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحامين، ووكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
الجريدة الرسمية