رئيس التحرير
عصام كامل

آراء خبراء القانون في حكم سريان اتفاقية «تيران وصنافير».. «اتحاد المحامين»: خطأ فادح ولا يعتد به.. قانوني: «الأمور المستعجلة» غير مختصة به.. وفقيه دستوري: تحايل على القضا

فيتو

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضي بسريان الاتفاقية.


خطأ فادح

قال "شادي طلعت" مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية أن هذا الحكم خطأ فادح ولا يعتد به، موضحا أن محكمة الأمور المستعجلة لا تحكم في أمر الإ إذا توافر فيه شروط الخطر والاستعجال، مشيرا إلى أن أساس الاختصاص هي محكمة الموضوع، لذلك عند عرض الأمر على محكمة الموضوع والأمور المستعجلة، فعلي الأمور المستعجلة رفض قبول الدعاوي، لأن حكمها لا يعتد به في هذه الحالة.

وتابع قائلا: محكمة القضاء الإداري هي محكمة الموضوع في هذه القضية، كما أنها قتلت هذا الموضوع بحثا، بإصدار حكمها في القضية، وبالتالي لم يتوافر شرطي الخطر والاستعجال، ومن هنا فإن حكم الأمور المستعجلة لا يعتد به باعتباره خطأ من أخطاء القضاء.

وأكد طلعت على أن هذه الدعاوي مقدمة للأمور المستعجلة ضد القضاء الإداري، وإذا كان مقدم الدعوي "الدولة" ليس من حق أي جهة تقديم الاستئناف على الحكم ووقف الحكم إلا القضاء الإداري، أما إذا كان رافع الدعوى أمام الأمور المستعجلة مواطن عادي، فهنا من حق أي مواطن مصري الاستئناف على الحكم.

الحكم والعدم سواء

وفي نفس السياق، أكد "عادل عامر" أستاذ القانون العام أن هذا الحكم هو والعدم سواء وغير معترف به، موضحا أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في أي أحكام صدرت من محاكم أخرى، لافتا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة تنظر للقضية على أنها قضية سيادية، وبالتالي فالمسئول عن القضية المحكمة الدستورية العليا وليس من حق القضاء الإداري النظر فيها، لذا أصدرت حكمها هذا، رغم عدم جدواه أو قيمته.

اختراق قانوني

ومن جانبه، اعتبر "فؤاد عبدالنبي" الفقيه الدستوري أن هذا الحكم بمثابة خيانة وتهديد للأمن القومي، واعتداء على حق المصري صاحب السيادة الواحدة، فضلا عن أنه انتهاك للمادة 184 من الدستور، التي تنص على أن التدخل في شئون القضاء والعدالة من محكمة غير مختصة.

وأشار إلى أن الحكم بمثابة تحايل على حكم القضاء الإداري وعلي المحكمة الإدراية والمحكمة الدستورية العليا، وفق الحكم في قضية رقم 11 لسنة 2000 تنازع، والتي نصت على “إن القضاء الإداري دون غيره المختص بالفصل في منازعات تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام، سواء كان الهدف المضي في تنفيذها أو إيقافها، وإن المشرع الدستوري أسبغ حماية قانونية على الأحكام القضائية؛ لأنها تسهم في سير العدالة ودولة القانون والدستور، ويجب النأي عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منها براء، أو اتخاذ إجراءات تكون بذاتها مساسًا بحجية الأحكام، كتعمد إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام من محكمة غير مختصة (محكمة الأمور المستعجلة)، إذ يلزم في استخدام الحق أن يكون مستظلًّا بعباءة الحماية القانونية، وإلا عد العمل غير مشروع”، معقبًا “مما يعني أن المحكمة حسمت الأمر بأن القضاء الإداري هو المختص بهذا الأمر فقط”.

الجريدة الرسمية