بالصور.. دعوى قضائية لإلغاء بروتوكول بين «المحامين» والمالية
أقام الدكتور روفائيل بولس تواضروس، المستشار القانوني، الدعوى رقم 39158 لسنة 71 قضاء إدارى، أمام محكمة مجلس الدولة، لإلغاء البروتوكول الذي أبرمه سامح عاشور، نقيب المحامين مع وزارة المالية بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد المستشار القانوني في دعواه، أن البروتوكول مخالف للدستور وقانون المحاماة، وكذلك لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأوردها في الدعوى كما مبين بالصور.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، وقع الأربعاء الماضي، بروتوكول تعاون مع عماد سامي حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها كضريبة على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة محاضر الجنح أو المخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، بالإضافة إلى تحصيل 60 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.
وشمل البروتوكول: «تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية أو الدستورية العليا.
ونص البروتوكول على أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وبمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه، وبالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فتحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.
وبناء على البروتوكول، يتم تشكيل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسري ابتداءً من 15 أبريل المقبل، ولمدة عام واحد.