رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس الاحتياطي ما بين الجنح والجنايات «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد المحاكم والنيابات في كافة أنحاء الجمهورية يوميا عرض الآلاف من المتهمين في قضايا مختلفة، الذين يصدر ضدهم قرارا بالحبس الاحتياطي.

يوضح إسلام صلاح المحامي الفرق بين الحبس الاحتياطي في محاكم الجنح ونظيرتها الجنايات.

الجنح
قال إسلام صلاح المحامى إنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من ثلاثة أشهر ما لم يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.

وأضاف صلاح أنه على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا للمادة ١٥١ /١ أ.ج، وبمقتضى ذلك يسقط الحبس الاحتياطي ويتعين الإفراج عن المتهم إذا لم يعلن بأمر الإحالة إلى المحكمة المختصة قبل مضي ثلاثة أشهر أو إذا لم تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.

ذمة المحكمة
وأشار إلى أنه إذا استوفت النيابة هذين الإجراءين، أصبح المتهم محبوسا على ذمة المحكمة حتى تقرر الإفراج عنه المادة ١٥١ / ١ أ.ج ويتعين عند عرض النيابة أمر حبس المتهم على المحكمة المختصة أن تنظر أمر الحبس الاحتياطي قبل مضي الخمسة أيام المذكورة، وإلا ضاعت الجدوى من تحديد هذه المدة.

الجنايات
وفيما يخص قضايا الجنايات أوضح صلاح أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم، والفرض في هذه الحالة أن هذا الحبس الاحتياطي يكون في أثناء التحقيق وقبل التصرف فيه بإحالة الدعوي إلى المحكمة ؛ ومن ثم لا تزيد المدة التي تأمر بها المحكمة على خمسة وأربعين يوما.

وتابع: "بخلاف الحال إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة محبوسا بعد انتهاء التحقيق ففي هذه الحالة يكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها وعليه فأن الحبس الذي تأمر به محكمة الجنايات لا يكون مقيدا بمدة الخمسة والأربعين يوما سالفة الذكر، حيث أن الحبس الذي تأمر به المحكمة في أثناء التحقيق طبقا للمادة ١٤٣ / ٣ أ.ج يكون من إجراءات التحقيق بخلاف الحبس الذي تأمر به المحكمة في أثناء المحاكمة فهو طبقا للمادتين ١٥١ /١ و٣٨٠ أ.ج فإنها يكون من إجراءات المحاكمة ويتم بقوة القانون والإفراج عن المتهم يكون من اختصاص محكمة الجنايات المحال إليها".

عدم الاختصاص
وأشار صلاح إلى أنه لو افترضنا أن محكمة الجنايات المحال لها الدعوى لم تكن في دور انعقادها أو قضت تلك المحكمة بعدم الاختصاص، هنا تباشر إجراءات الإفراج محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة طبقا لنص المادة ١٥١ / ٢ و٣ أ.ج.
الجريدة الرسمية