«الإداري» يرفض دعوى إلغاء اختبارات قيد حديثي التخرج بـ«المهندسين»
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بعدم قبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر محمد، بصفته عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ضد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بصفته، ووزير الموارد المائية والري بصفته؛ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المهندسين، الخاص بإجراء اختبار كشرط أساسي لقبول قيد حديثي التخرج، بجداول النقابة، بالإضافة إلى إلغاء قراره بتشكيل لجنة لعقد امتحانات للمتقدمين؛ للحصول على لقب استشاري، بالمخالفة لقانون 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية.
وذكرت الدعوى، أن قانون النقابة حدد مجموعة من شروط العضوية، والقيد بجداولها، في أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة، من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة للبكالوريوس، ولم ينص على عمل أي اختبارات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بإجراء اختبارات للمهندسين الاستشاريين، فإنه لم يرد بنص القانون أو اللائحة إجراء امتحانات بواسطة لجنة استشارية من النقابة، قبل الحصول على لقب استشاري، ولم يرد حظر أو قيد على منح اللقب، بخلاف مرور 15 سنة على التخرج، والحصول على المؤهل، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها النقابة لإجراء اختبارات قراراتها مخالفة للقانون، بجانب أن جميع قراراتها التي تتخذها لا يتم اعتمادها من وزير الري، طبقا للقانون. على حد قوله.