رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يبدأ نظر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين المهمة، لاسيما وأنه من ضمن القوانين المكملة للدستور.


جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي بدأت منذ قليل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة.

يتكون مشروع القانون من 37 مادة، حيث تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية التي ناقشته وأجرت به بعض التعديلات، ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي وردت بمواد الدستور كقانون مكمل، حيث يتولى القانون كل شئون الانتخابات التي تُجرى في مصر سواءً الرئاسية أو البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية وحتى الاستفتاءات.

ومن أهم المواد التي وردت بالقانون أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروعا لها في الداخل.

وجاءت المادة الثانية من القانون: "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتيطه بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولايجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات".

ونصت المادة الرابعة على: "الهيئة تتكون من مجلس إدارة يشكل من 10 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، كما يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد".

كما حددت المادة 11 من القانون اختصاص الهيئة بالإعلان دون غيرها النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدر خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

وبشأن إجراء الطعن على قرارات الهيئة أوضحت المادة 12 من القانون أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها وتختص المحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعون عبر قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

وحول إدارة عملية الفرز والاقتراع حددت المادة 19 القائمون عليها، حيث نصت المادة على أن يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخابات، حيث يتولى إدارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.

وحددت المادة 30 من قانون موازنة الهيئة، حيث نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
الجريدة الرسمية