سريان الإجراءات الاحترازية للرقابة المالية بوقف تعامل المخالفين
نشرت الوقائع المصرية (العدد 71 بتاريخ 26 مارس 2017) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (40) لسنة 2017 المنظم للإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين لقواعد التداول بالبورصة.
ونص القرار على أنه يجوز للهيئة في حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم بشأن مخالفات تلاعب، إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة أن الإيقاف يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوي الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
وأكد شريف سامى أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق في أضيق نطاق وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.
ونوه إلى أن المادة (43) من قانون سوق رأس المال نصت على أن للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغرضها ومن ضمنها مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
واناطت أن المادة (4) من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.