رئيس التحرير
عصام كامل

٢٢ أبريل.. الحكم في طعون ضباط الشرطة الملتحين على إحالتهم للتأديب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع بمجلس الدولة، مد أجل حكمها في الطعون المقامة من ياسر محمد فتحى أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاق لحيته، بجلسة ٢٢ أبريل المقبل.


وجاء في طعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت في قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وأضافت الطعون مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر‪.
الجريدة الرسمية