«عاشور»: اتفاق مع المالية بدفع الضريبة المضافة عند رفع الدعوى
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن آخر المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بخصوص تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية، أمس الخميس، بنادي محامي المعادي.
وأوضح "عاشور" أنه عقد أمس اجتماعا لعدة ساعات مع قيادات وزارة المالية، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى، على أن تكون 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه – تحت الحساب - للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.
وأضاف نقيب المحامين لأعضاء النقابة: «سيشكل وفقا للاتفاق - الذي أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض -، لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل في أي خلاف قد ينتج»، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هي أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، وهناك ألف محام قدموا إقرارات التسجيل رغم قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.
وأكد «عاشور» أن هذا الاتفاق أقصى ما تم الوصول له مع وزارة المالية خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت في تأجيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا أنه لن يثني النقابة عن الطعن على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بسبب أمرين، الأول متعلق بعدم المساواة بوضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنيه، وهو لم يشمل المخاطبين بالجدول الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، والأمر الثاني هو إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقين لها، وهذه ثغرة غير دستورية؛ فالمحامين والمهنيين ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب.
ووافق الحضور على ملامح الاتفاق الذي طرحه «عاشور» بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لحين الحكم بعدم دستورية القانون.