رئيس التحرير
عصام كامل

22 أبريل.. الحكم في الطعن على إلغاء منع المحامين من دخول «أمن الدولة»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، للحكم بجلسة ٢٢ أبريل المقبل وتقديم المذكرات خلال أسبوعين.


وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم".
الجريدة الرسمية