9 قوانين للمرأة تحت قبة البرلمان.. أغلبها مقترحات وأخرى حبيسة أدراج اللجان النوعية.. الأحوال الشخصية وتجريم العنف في المقدمة.. وقانون الأسرة ومنع التمييز «الأبرز»
9 مشروعات قوانين تخص المرأة بشكل مباشر تحت قبة البرلمان، تنتظر الخروج للنور، أغلبها لم يحل حتى الآن إلى اللجان المختصة لتبدأ المناقشة وعرض وجهات النظر قبل إقرارها.
أغلب تلك القوانين هو تعديل لقوانين قائمة، وبعضها الآخر مشروعات قوانين جديدة لحل أزمة ترسانة القوانين التي تحرم المرأة المصرية من بعض حقوقها -على حد تعبير مقدميها.
العنف ضد المرأة
يأتي في مقدمة تلك القوانين المشروع المقدم من النائبة سولاف درويش، الذي سلمته للأمانة العامة لمجلس النواب بشأن «تجريم العنف ضد المرأة».
ونص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لخمس سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يكره أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.
ونص مشروع القانون على حبس من حرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلا عنيفا ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوج فتاة قبل السن.
واقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صورًا لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة.
منع التمييز
وتقدمت النائبة أنيسة حسونة و214 نائبا بمشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، الذي يرتكز في الأساس على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.
ويكفل القانون كافة الحقوق للمرأة التي نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، ومشروع القانون يأتي فيما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة في شأن المواريث وغيره من الأمور الشرعية.
المجلس القومي للمرأة
وقبل رحيله عن الوزارة، أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المجلس القومي للمرأة الذي يعيد تنظيم المجلس بعد انتهاء مدة المجلس الحالي.
وينص مشروع القانون _الذي لم يصل البرلمان حتى الآن_ على استمرار المجلس القائم إلى حين تشكيل مجلس جديد، ويتشكل من رئيس ونائبه و25 عضوا يتم اختيارهم بناء على ترشيح المجالس القومية والنقابات المهنية، ويعرض الأمر بعد ذلك على مجلس النواب للاختيار ويرسل بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للاعتماد النهائي.
وتكفل مواد مشروع القانون حيادية المجلس القومي للمرأة بعيدا عن الحكومة من خلال ميزانية خاصة مع السماح للمجلس بتلقي إعانات وتبرعات بشرط موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، كما سيكون له جهاز إداري وأمين عام سيعين رئيسه.
قانون الأحوال الشخصية
ومن بين مشروعات القوانين والتي أثارت ردود فعل متباينة ما تقدمت به النائبة سهير نصير الحادى، بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، لافتة إلى أن التعديل يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وقالت النائبة: "هناك نحو 9 ملايين طفل متضررين من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية، الأمر الذي أصبح يستوجب تعديل هذا القانون المجحف، ويكون هناك حق الاستضافة لهؤلاء الأطفال بين أقاربهم وعائلاتهم غير الحاضنة، حماية لحالتهم النفسية".
وتطرف التعديل الذي تقدمت به النائبة لحق الاستضافة، ولم يتطرق لسن الحضانة، أو للشخص الذي من المفترض أن تؤول له الحضانة.
وفي السياق ذاته ذهبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو البرلمان، إلى اتجاه آخر وهو إعداد تشريع متكامل عن الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة وأهمها أزمات الطلاق وما يترتب عليه من ضياع لحقوق المرأة.
وأعلنت النائبة تبنيها تشريعًا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهي بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية، بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.
الطلاق
وفي ذات السياق أعلنت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، موافقتها على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد مشروع قانون ينظم عملية وقوع الطلاق، وأنها ستعمل على إعداد مشروع قانون لتقدمه للبرلمان يتضمن ضرورة وقوع الطلاق أمام المأذون أو في المحكمة، للحد من معدلات الطلاق المرتفعة.
وقالت النائبة: "أمام كل ٣ زيجات تحدث طلقة، وهذا يؤثر على مستقبل الأطفال الذين يتضررون من الانفصال، ولذلك لا بد من وضع الضوابط، وهو أمر لا يرفضه الشرع، حيث أن مساحة الشرع تتسع لأي اقتراح خاص بالأحوال الشخصية، ما دام لا يحلل حرامًا ولا يحرم ما هو حلال، وتقنين القوانين سيساهم في استقرار مستقبل الأسرة المصرية".
وتغلبت مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة عن تلك المتعلقة بالأسرة، وهو ما كشفت عنه الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعلانها إعداد مشروع متكامل بشأن الأسرة، لأن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929.
قانون الأسرة
وأشارت النائبة إلى أنها تعد قانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يمثل إجحافًا لحق المرأة والأسرة والطفل.
وأوضحت أن التشريع الذي تعده يتماشى مع ما نص عليه الدستور في شأن عدم التمييز والاحترام المتبادل.
وأكدت النائبة التزامها في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم. وكشفت أنها تستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، لافتة إلى استنادها كذلك إلى المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.
ومن بين القوانين الذي يستهدف المرأة تحديدا ما تقدمت به النائبة غادة صقر، بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمحال للمناقشة في لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة.
واستحدث مشروع القانون، هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء كان ذكر أم أثنى، ويعالج مشروع القانون حالات الحرمان من الميراث في حالة إنكار النسب أو واقعة الزواج.
وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، تأجيل مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، لدمج مشروعي قانون مقدمين في ذات الشأن من النائبتين أمل زكريا وهالة أبو على.