رئيس التحرير
عصام كامل

«المالية»: تعديل قانون الضريبة على الدخل ليتماشى مع حوافز الاستثمار

 عمرو المنير، نائب
عمرو المنير، نائب وزير المالية

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية، أنه سيتم إدخال تعديل قريبًا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تًمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، أثناء مناقشة المادة (27) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن أي إعفاءات ضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك.

وتابع المنير، أن المادة (27 ) رفعت الحافز الاستثماري في المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتي تشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصى 7 سنوات وفقا لما ينص عليه في قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء بجميع الأحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع.

وأوضح المنير أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.

واستطرد أن المادة (27) تنص على أن تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:

نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.

- التعليم متوسط التكلفة الذي يقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (أ) والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (ب).

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.


الجريدة الرسمية