رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى عدم دستورية مادة البلطجة بقانون العقوبات لـ1 أبريل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت، اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامي إسلام خليفة، وكيلًا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بـ"ليمان أبو زعبل"، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لجلسة 1 أبريل لاستمرار المرافعة.


وتنص المادة: "العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

كان مقيم الدعوى تم القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، في الجناية رقم 5228 لسنة 2014 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 570 لسنة 2014 كلي المعادي، برقم 94 لسنة 2014 حصر تحقيق جنوب القاهرة، بأنهم يوم 25 يناير من العام الماضي بدائرة قسم شرطة المعادي، أحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.

وأكدت الدعوى مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة في التشريع الجنائي، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص في استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح، حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص والتثبت من وقوع إشارات أو تلميحات خفية من عدمه، كما أن جريمة البلطجة تعد من الجرائم العمدية، فكيف يمكن إثبات القصد المادي إذا كان ﻻ يستطيع تحديد السلوك المجرم.
الجريدة الرسمية