الحبس والغرامة لمشتري المواد التموينية والبترولية لغير الاستعمال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية،في إطار إلتزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك، أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أوقام بإخفائها أوالامتناع عن بيعها، أوشرط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.