رئيس التحرير
عصام كامل

بدء العمل بقرار تنظيم نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

 شريف سامى رئيس الهيئة
شريف سامى رئيس الهيئة

نشرت الوقائع المصرية (العدد 46) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للراقبة المالية – رقم 17 لسنة 2017 - بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.


وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة بأنه اعتبارًا من اليوم يبدأ تطبيق القواعد الواردة بالقرار والتي تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ "خارج المقصورة".

وكشف شريف سامى أن آلية القبول الآلى للأوامر يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها، وذلك فقط لتلك الأوراق المالية التي سبق شطب قيدها من جداول البورصة المصرية وتكون مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

والتعامل وفقًا لهذه الآلية لمدة يومين أسبوعيًا تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما. وتتم تسوية التعاملات الخاصة بها في اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.

وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

وشدد على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة ولايتم احتساب سعر إقفال أوفتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق الية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقًا لآلية نقل الملكية.

وأشار شريف سامى إلى وجوب التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية.

ويجوز للمشتري إثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.

وكانت الهيئة أصدرت هذا القرار ليحل محل عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، وكان كل منها ينظم جانب من معاملات الشركات غير المقيدة أو كان معدلًا لسابقه، كما يتضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.
الجريدة الرسمية