رئيس التحرير
عصام كامل

التموين تعلن عقوبة مخالفات السلع المدعمة في كتاب دوري

محمد علي مصيلحي وزير
محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الكتاب الدوري لوزارة التموين رقم 7 لسنة 2016 أنه يعاقب على المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة، وحظر حبسها عن التداول بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضمن الكتاب الدوري أنه يعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة، ويحددها وزير التموين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب إغلاق المحل مدة لا تقل عن 6 أشهر، تستنزل منها المدة التي تقرر فيها إغلاق المحل إداريًا.

وأشار الكتاب الدوري في المادة العاشرة منه إلى أنه في حالة ضبط أرز على ذمة القضية، تأمر النيابة العامة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال بالسعر الرسمي، وإيداع ثمنه خزانة المحكمة لحين الفصل في القضية الخاصة، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيًا بالبراءة، تولت النيابة عن طريق الشركة المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقًا للسعر المنوه عنه، أما إذا حكم نهائيًا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة.
الجريدة الرسمية