رئيس التحرير
عصام كامل

مدة الإجازات وشروط الحصول عليها في قانون العمل الجديد

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة، وتم إرساله إلى مجلس النواب للبت فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، الإجازات التي يحصل عليها العمال وشروط استحقاقها.


وأشار مشروع القانون إلى أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية على النحو التالي: 15 يوما في السنة الأولى و21 يوما اعتبارا من السنة الثانية و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات لدى صاحب العمل و45 يوما لمن تجاوز سن 50 و45 يوما للعامل ذي الإعاقة.

وأضاف أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة تكون إجازة العامل بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون مضى 6 شهور على الأقل في خدمة صاحب العمل، كما أشار القانون إلى أنه تزداد مدة الإجازة لمدة 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة.

كما يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة.

كما أعطى القانون الحق للعامل في تحديد إجازته إذا كان متقدما لأداء امتحانات في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية لا تحسب من رصيد إجازته، ويشترط الحصول على تلك الاجازة بعد إخطار صاحب العمل قبل الحصول على إجازة بـ 10 أيام، وأن تكون الدراسة في نفس طبيعة المنشأة واجتياز الامتحان بنجاح.
الجريدة الرسمية