رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«دينية البرلمان» تناقش تغليظ عقوبة التعدي على المواريث

 الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الأحد المقبل، اجتماعا مشتركا مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنري، وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدي على الميراث.


وكان مجلس الوزراء، وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة، بما لايتعارض مع القوانين الدولية.

وجرم المشرع في التعديل المرتقب، الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خللًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

وينص التعديل: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
Advertisements
الجريدة الرسمية