«التعليم» تنفي رفع مصروفات المدارس الخاصة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانًا قبل قليل، بشأن ما تم رصده في الآونة الأخيرة من ترويج عدد من المدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولى) شائعات لدى أولياء أمور الطلاب عن ن عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسى القادم 2017 /2018 .
أثارت الشائعات حفيظة أولياء الأمور في ظل عدم وجود سند قانونى يخول لهذه المدارس رفع قيمة المصروفات، ذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون (139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014.
وأكدت الوزارة حرصها على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أي مخالفة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأي اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى ـ لغات).
وكلفت الوزارة بعدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
كما تؤكد الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 كالآتى: الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى في مكان ظاهر بالمدرسة.
وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل، التزام المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها وعدم الإعلان عن أي زيادة إلا في ضوء القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكتروني للمدرسة.
وضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأي تجاوز في هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.