رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مجلس الدولة سابقا: تسجيل المكالمات بدون إذن قضائي جريمة تستدعي المحاسبة


  • قرار البرلمان هو الذي سيُنفذ في قضية "تيران وصنافير"
  • أحد إنجازات عمرو موسى أنه جعل دستورنا "لا برلماني ولا رئاسي"
  • ليس من الطبيعي أن يستقل القاضي المواصلات العامة وأن يعانى من زحامها 
  • المحاكم ليست مختصة بنظر القضايا ذات الطابع السيادي
  • اسألوا النائب العام عن سر عدم فتح قضية فتح السجون أثناء ثورة يناير 
  • الدستورية العليا هي المختصة بنظر النزاع بين "المستعجلة "و "الإدارية" بشأن الجزيرتين
  • من حق القضاة التميز عن المواطنين لأنهم يمارسون عملا ذو هيبة"
  • قانون السلطة القضائية من شأنه تداخل السلطات وتنازعها 
  • " الدستور" الحالى به عوار ويحتاج إلى تعديل 
  • بالدستور ملاحظات جسيمة منها محاولته لإقحام السلطة التشريعية في أعمال السيادة 
  • قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل ولانحتاج لقانون جديد
  • طالبت بتعديل قانون مجلس الدولة 
  • أي فساد ظهر مؤخرًا بمجلس الدولة ناتج عن خلل وضعف في الرقابة


حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على الحكم بوقف اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير بما يعتبر إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، يفتح الباب تساؤلات عدة أبرزها "هل الحكم هو نهاية المطاف أم بداية لحلقة جديدة من النزاع حول الجزيرتين خاصة بعد أن نشرت وسائل الإعلام السعودية تقارير مفادها أن هناك جولات أخرى في المحكمة الدستورية العليا حول هذه الإشكالية. 

استضاف صالون "فيتو" الفقيه الدستوري المستشار " محمد حامد الجمل " رئيس مجلس الدولة السابق لإيضاح ماهية العقبات القانونية التي قد تقف حجر عثرة أمام حكم الإدارية ومدى النزاع حول القضية بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة إلى جانب المرور بعدة قضايا قانونية أخرى كتعديل قانوني الإجراءات الجنائية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن وإجراءات التقاضي..

 وإلى أهم ما جاء بالندوة..
*ما هو الموقف حال وجود تنازع بين المحكمة الدستورية العليا التي تنظر ذات المنازعة والخاصة بوقف تنفيذ الحكم الخاص بتيران وصنافير وعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى باعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة ؟
لقد لجأت الحكومة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى إلى أن تقوم بـ"وقف تنفيذ" من "محكمة الأمور المستعجلة" وهى كمحاكم مجلس الدولة ممنوع عليها النظر في القضايا التي تدخل في إطار أعمال السيادة، وعلى الرغم من ذلك أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، فأصبح هناك تناقض بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة وبالتالي أصبح هناك تناقض بين الأحكام، وطبقًا للدستور فإن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالنظر في هذا التنازع والفصل فيه فهي أعلى جهة قضائية في الدولة وأحكامها واجبة النفاذ.


*هل يعنى ذلك أن الحكم بمصرية تيران وصنافير ليس نهائيا ولازلنا ننتظر فصلا آخر من القضية ؟
التنازع بين المحكمتين أو الحكمين يقضي بأن تكون هناك جهة أعلى تتولى الفصل في هذا التنازع وهي الدستورية العليا.

*هل من الممكن أن تلجأ السعودية إلى التحكيم الدولي في قضية الجزيرتين، وما هي شروط اللجوء للتحكيم الدولي؟
بالطبع يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولى ولكن بشرط موافقة مصر، فلابد من حضور الطرفين، إلا أن المتوقع أن ترفض مصر التحكيم الدولي الذي من شروطه موافقة البلدين على اللجوء للتحكيم.

*لماذا لم تُعرض الاتفاقية على البرلمان أولًا؟
البرلمان في الأساس هو المختص بالبت في هذا الأمر طبقا للدستور، وليس القضاء وأرجح أنه سيتجه إلى الموافقة على تمرير الاتفاقية بعد مناقشة طويلة على أن الجزيرتين ملك للسعودية وليس للجانب المصري.

*في هذه الحالة أي الرأيين الذي سينفذ القضاء أم البرلمان ؟
رأى البرلمان هو الذي سيُنفذ، فالمحاكم ليست مختصة بالقضايا ذات الطابع السيادي أو التي لها صلة بأعمال سيادية ولا علاقة لها بهذا الأمر طبقا للدستور فإن البرلمان هو صاحب القرار.

*ولماذا إذن نظر القضاء الإدارى القضية ولماذا لم تعرض على البرلمان وتمت داخل غرف مغلقة بعد مناقشات بين البلدين طيلة ثمانية أشهر ؟
القضاء نظر القضية بناء على الدعوى التي رفعت أمامه إلا أني أتحدث عن ما يقضي به الدستور في مثل هذه الحالات فكان لابد أن يوقع رئيس الجمهورية على الاتفاقية أولًا ثم يفوض رئيس الوزراء ثم البرلمان يناقشها ويقرر إما بقبولها أو رفضها فهو صاحب القرار في هذا الشأن وفقًا للدستور.

*ما هي دوافع التأخير في إحالة الاتفاقية إلى البرلمان؟
التأخير في عرض القضية على البرلمان وعدم مناقشة مجلس النواب للاتفاقية بصورة سريعة له دوافع سياسية لا نعلمها ولم يتم الإفصاح عنها ومن الجائز أن يكون نوعا من الإهمال أو التقصير، إذا أحسنا النوايا لكن هذا لا يمنع حقيقة أنه لا ولاية للقضاء في الفصل فيما يخص أعمال السلطة الحاكمة باعتبارها أعمال سيادة وأن الفصل يكون للبرلمان.

*ما هو دور هيئة قضايا الدولة في قضية الجزيرتين؟
تُعد هيئة قضايا الدولة مسئولة طبقًا لقانونها ولأحكام الدستور عن الدفاع عن الدولة والشرعية الدستورية والقانونية أمام القضاء، ودورها في قضية جزيرتي تيران وصنافير تمثل في تقديم 53 حافظة بالمستندات من جميع الأنواع للمحكمة لكي تقوم بالنظر فيها ودراستها.

* كيف تقيم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ؟
رغم أن قانون الإجراءات الجنائية قديم ولم تجرى عليه أية تعديلات منذ فترة طويلة إلا أنني أرى يحتاج إلى تعديل ولا نحتاج إلى قانون جديد، فبالرغم من كونه قانون قديم يرجع إلى عام 1950 إلا أن الأحكام الواردة به سليمة عدا بعض الأمور التي تعطل الفصل في القضايا وتؤخرها.

*وما هي مقترحاتك فيما يتعلق بتعديل هذا القانون وقانون تنظيم الطعن أمام محكمة النقض لسرعة إجراءات التقاضي؟
ثمة أمور لابد من تعديلها فيما يتعلق بإجراءات الطعن، فمحكمة النقض من المفترض أنها حينما يصلها طعن في قضية ما فإنها تلغي الحكم وتعيد القضية مرة أخرى إلى محكمة في دائرة أخرى، وحينما يصدر الحكم ويتم الطعن مرة أخرى في محكمة النقض ثم تم إلغاء الحكم لابد أن تفصل محكمة النقض موضوعيا في القضية، وهذا هو التعديل الأول الذي يجب أن يحدث لأنه سيوفر سنوات من إجراءات التقاضي، والإشكالية الثانية تتمثل في أن المحامين المختلفين في مثل هذه القضايا يحاولوا تعطيلها برد المحكمة وهو ما يتسبب في إطالة مدة التقاضي ومن المفترض ألا تتم عملية الرد هذه إلا من أول جلسة قبل المرافعة في القضية حتى يكون هناك أساس لنظر طلب الرد، كما يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص مفاده أنه لابد لتقرير حق الدفاع أن كل ما يطلبه محامو المتهم من شهود تلتزم المحكمة أن تأتي بهم، وهو أمر غير سليم يؤدى إلى إهدار دور المحكمة في التحقق من صحة هذه الطلبات لذا فلابد أن تكون المحكمة صاحبة الدور النهائي في تحديد الشهود الذين يمكن استدعائهم.

*وما رأيك في مقترح مجلس النواب بإضافة المادة 50 مكرر التي تنص على " إنشاء دوائر لمحكمة النقض للنظر في طعون قضايا الإرهاب فقط" إلى قانون الإرهاب؟
يمكن إضافة هذا المقترح إلى التعديل لأننا نريد حسم القضايا بسرعة لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة، وبالتالى فإن هذا التعديل مطلوب وأنا ناديت به عبر عدة منابر إعلامية منذ سنوات وأعتقد أن الحكومة متمثلة في وزير العدل قد بدأت في دراسة هذه المقترحات ونتمنى أن يقبلها ويتم تنفيذها.

*قال المستشار العجاتى أن تعديل هذا القانون سوف يتم في أسبوعين، هل هي مدة كافية في اعتقادك؟
يرجع تقدير هذا الأمر إلى وزير العدل واللجنة التي شكلها لدراسة الموضوع، ومن المفترض ألا يكون هناك بطء في البحث وكذلك التعجل فيه أمر غير مطلوب.

*البعض يطالب بإضافة التعدي على دور العبادة والمؤسسات الحكومية والتعليمية إلى قانون الإرهاب ليكون القضاء العسكري هو المختص في الفصل في مثل هذه الحالات ؟
لقد حدد الدستور الحالى اختصاص القضاء العسكري والذي يشمل الاعتداء على المنشآت والمعدات والأسلحة وأفراد القوات المسلحة، "وما في حكمها" وهذه الجملة جاءت في الدستور في نفس السياق دون تحديد بدقة، ولكنها جملة تشير إلى الاعتداء على دور العبادة والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية وغيرها، تخضع لنفس عقوبة التعدى على المنشآت والمعدات والأسلحة وأفراد القوات المسلحة لأن مثل هذه الاعتداءات تضر بالأمن العام وبالمصريين، وهذا يفرض ضرورة وجود قضاء عاجل وناجز وحاسم ورادع لذا فإن الاختصاص في مثل هذه الحالات يرجع إلى المحاكم العسكرية.

*هل يمكن المطالبة بتعديل هذا الجزء من الدستور وتحديد جملة "ما في حكمها"؟
بالطبع من الممكن أن نفعل هذا، ولكننا في حقيقة الأمر لا نحتاج لهذا التعديل لأنه بتحكيم العقل والمنطق والخبرة القضائية والقانونية يتم تفسير جملة "ما في حكمها" للإشارة إلى أنواع العدوان على المؤسسات العامة ودور العبادة وغيرها من الأشياء المرتبطة بالأمن القومي المصري الذي لا يخل به حقوق الإنسان والحريات العامة، فأمن البلاد وشعبها مقدم على أي شىء آخر في عالم القضاء والقانون. 

*ولكن بعض الحقوقيين يعترضون على امتثال مواطن مدني للقضاء العسكري، ما تعقيبك؟
منطقيًا لا يمكن ألا نؤمن أن الاعتداء على مؤسسة عامة أمر لا يستحق امتثال مرتكبها أمام قضاء سريع ورادع وهذه أهم مميزات القضاء العسكري، الردع وسرعة إجراءات التقاضي حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث التي تمس الأمن القومى للبلاد.

*ولماذا لا يعرض المتهم طالما أنه مدنيا وليس عسكريا على القضاء المختص به؟
القضاء المدنى حتى إذا صدر حكم إدانة وعقاب فإن تنفيذه يستغرق سنوات بما يخل بالأمن القومى المصري والعدالة الناجزة الواجبة اتباعها لسيادة القانون والدستور، ومثال على ذلك قضية " حبارة الذي ظل يحاكم 4 سنوات حتى نسى المواطنون القضية أما القضاء العسكري حاليًا ووفقًا للدستور الحالى ونصوصه هو قضاء طبيعي على عكس ما كان في الماضي، ويتمتع بكل الضمانات والحقوق التي يتمتع بها القضاء العادي، الفرق بين الإثنين يكمن في مدة التقاضى والسرعة والحسم والردع.

*كيف تقيم مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به مجلس النواب ورفضه قضاة مصر من خلال بيان لناديهم؟
وفقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون هيئة قضايا الدولة فإن اختيار رؤساء الهيئات القضائية يتم بالترقية، وشغل المناصب الرئيسية تتم بالأقدمية المطلقة مع الكفاءة، وحاليًا حينما يتم الاختيار من بين ثلاثة يختار رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من يرأس مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس الأعلى للقضاء وهذا يعنى نقل الاختصاص للسلطة التنفيذية، وبالتالي تتداخل السلطات وتتنازع وهذا غير سليم ولا يضمن الاستقلال والحرية والشفافية في العمل القضائي الذي يسير منذ أن تم إنشاؤه على مبدأ الأقدمية ومن يري أن هذا المبدأ يولي من لا يصلح إنما يعبر عن رأيه الذي يُعد اجتهاديًا بدون أسانيد لأن الاختيار بناء على مبدأ الأقدمية قائم على أن الشخص يتم تعيينه لأنه الأقدم في السلك القضائي ولا تتم الترقية إلا إذا كان لا شائبة عليه في سلوكه بالإضافة إلى توفر عنصر الكفاءة.

*لماذا لا تُفرض رقابة منوط بها الاطلاع على مشتريات مجلس الدولة حتى لا يكون هناك منفذًا للفساد كما حدث مؤخرا ؟
بالفعل هناك رقابة على كل ما يتعلق بالمسائل المالية والتنظيمية بمجلس الدولة من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن خضوعها لرقابة الرأي العام، وأي فساد ظهر مؤخرًا ناتج عن خلل وضعف في الرقابة.

*أصبح قرار حظر النشر شائعًا مؤخرًا وتم فرضه على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، مما أعطى انطباعا بمحاولة إبعاد الرأي العام عن العديد من القضايا.. تعليقك ؟
من البديهي في كافة النظم القانونية والجنائية في العالم أن تحقيقات النيابة العامة سرية ولا يُعلن عنها إلى أن تنتهى لصالح التحقيق ومن ثم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق وأدلة المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، وإساءة استخدام قانون حظر النشر بمثابة سياسة سيئة لمن يفعل ذلك وتصرف غير سليم ومن الممكن معالجته بالتأديب والمحاسبة.

*ما تقييمك للدستور الحالي وكيف ترى الدعوات المنادية بتعديله لإصابته بعوار في مواضع كثيرة؟
توجد في هذا الدستور عدة ملاحظات جسيمة منها محاولته لإقحام السلطة التشريعية في أمور من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية، مثل إعلان حالة الطوارئ التي يجب أن يوافق عليها مجلس النواب، وكذلك تعيين الوزراء أو عزلهم وتعيين الوزارة وعزلها وهذا حديث لا يسوغ لأننا نمتلك ثلاثة سلطات ولا يجب أن تتدخل سلطة في عمل الأخرى، وهذه الأمور وغيرها تكون محل نقد الدستور الذي يُعد خليطا وغير معروف طبيعة نظامه فهو "لا برلمانى ولا رئاسي" وهذا من ضمن إنجازات السيد عمرو موسى، ولقد كان من الطبيعي أن توجد مادة في الدستور تصف طبيعة النظام المصري، وكان من المفترض مراعاة استقلال السلطات وعدم وجود تداخل في ممارسة الاختصاص فضلًا عن عدم وجود تعجيز لسلطة السيادة.

*هل يجب وفقًا للقانون محاسبة من يذيع تسريبات المكالمات لشخصيات عامة مصرية على الفضائيات؟
لا أحد يعرف المصدر أو الجهة التي قامت بتسجيل المكالمات الأخيرة التي أذيعت على الفضائيات، وبصفة عامة فإن تسجيل المكالمات بدون إذن قضائي يستدعي محاسبة القائم بهذا هو ومن أذاع هذه البيانات.

*هل لديك معلومات عن القضية" 250" وهل هي حقيقة أم فزاعة؟
بالطبع هي قضية حقيقية وهى تتضمن 250 اسما وجهت إليهم تهم عدة منها فتح السجون أثناء الثورة وتدميرها وقتل حراس السجن ويسأل النائب العام عن السبب في عدم إحالتها للمحكمة حتى الآن، ولا أحد يعلم سر السكوت عنها.

*في رأيك هل قانون مجلس الدولة يحتاج لتعديل؟
هناك إشكالية في قانون مجلس الدولة تكمن في القضايا الإدارية الخاصة بالموظفين العموميين والتي تؤدي إلى ازدحام أجندات وجداول المحكمة بعشرات الآلاف من القضايا كان من الممكن الاستغناء عنها ومثال على ذلك حالة "مقابل الإجازات"، ولقد حاولت تعديل هذا الأمر أثناء فترة رئاستي لمجلس الدولة وتوصلنا إلى أنه يكفى فقط حكم واحد تعتبره الحكومة صحيحًا وواجب النفاذ بدلا من أن يقوم كل موظف برفع قضية تعطل مجلس الدولة من جهة وتتسبب في تعبه من جهة أخرى مع المحامين، وهذه إحدى المشكلات التي كنا نريد أن تكون مادة في القانون ولم يتم تنفيذها ولازلت أطالب بتعديلها.

*هل يحق للمرأة التعيين في مجلس الدولة؟
هذه القضية أثيرت منذ عهد السنهوري باشا وخلص بها إلى حكم شهير للدوائر المجتمعة أن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم وإمكانيات، فالسيدات سيحملن مسئولية القضايا الإدارية والقضايا ذات الطابع السياسي ومن المفترض أن تتوفر لهن الإمكانيات لذلك أولًا، وحتى الآن تبرز هذه المشكلة في النيابة العامة ومجلس الدولة فلا يعمل بهم سيدات، لن تسطيع السيدة الانتقال إلى موقع جريمة كحقل أو ترعة في قرية مثلا في الساعة الثالثة فجرا ولكن في النيابة الإدارية تعمل عدد من السيدات كوكيلات للنيابة كما أنهن وصلن لمناصب عليا لأن العمل طبيعته مكتبية.

*يرى البعض أن القضاة يميزون أنفسهم عن غيرهم المواطنين، ما تعليقك؟
يرجع ذلك إلى أن "القاضي يمارس عمل ذو هيبة" لذا فإن هذا يتطلب طبيعة حياة مختلفة عن حياة المواطن العادي، فليس من الطبيعي أن يركب القاضي الذي يصدر أحكام الإعدام الأتوبيس والمواصلات العامة وأن يعانى من زحامها وتميزه بعض الشىء لطبيعة عمله فالقاضي يجب أن يكون مهابا لما له من سلطة.

*ما هي مقترحاتك لتطهير القضاء ولماذا لا يطهر نفسه بنفسه؟
القضاء حاليًا يعانى من إشكالية تمامًا كغيره من مرافق الدولة المختلفة، تتمثل في اختراق الإخوان له أثناء حكمهم من خلال خطة التمكين التي نفذوها في مرافق عدة، وأرى أنه لابد على الرئيس السيسي أن يقوم بتطهير القضاء كما فعل عبد الناصر ومحمد على في إطار مواجهته للإرهاب والإجرام، وذلك من خلال إصدار قانون بموجبه يتم تطهير المناصب في المرافق والمؤسسات العامة من كل المؤمنين بالمبادىء والأنشطة الهدامة، وليس فقط من يحمل السلاح.

*وأخيرا كيف ترى قرار النائب العام مؤخرا بإدانة اللاعب أبو تريكة و1420 آخرين بوضعهم على قائمة الإرهاب واتهامهم بتمويل العمليات الإرهابية؟
بعد إدانة أبو تريكة بأنه إرهابي ويعمل لصالح الجماعات الإرهابية فإنه يكون عرضة للقبض عليه عند عودته للبلاد فضلًا عن عدم التصرف في أمواله هو أو أحد أفراد أسرته، بالإضافة إلى تقديمه للنيابة لتتولى أمر التحقيق معه وحبسه أو أن تقوم محكمة الجنايات بهذه العملية مباشرة لاستكمال التحقيق وسير المحاكمة في شفافية وعلنية

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
الجريدة الرسمية