رئيس التحرير
عصام كامل

اللائحة الداخلية تجبر البرلمان على قبول التعديل الوزاري.. لا يحق للمجلس الاعتراض على وزير في التعديل المرتقب.. النواب يوافقون على التعديل خوفا من المجهول



«ما لا يؤخذ كله لا يترك جله».. قاعدة أهملتها اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، حيث أقرت اللائحة عدم أحقية البرلمان في رفض وزير معين في التعديل المرتقب، وإنما الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل.


وفي حالة الرفض يقوم مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وهذا النص يضع البرلمان في مأزق قبول التشكيل الوزاري الوارد من رئيس الجمهورية، حيث لا يوجد حزب قوي تحت قبة البرلمان قادر على تشكيل حكومة جديدة.

ويضطر مجلس النواب إلى قبول التعديل الوزاري في شكله النهائي دون إجراء أي تعديلات حتى لا يكون المجلس عرضة للحل، خاصة أن ائتلاف دعم مصر التكتل الأكبر تحت قبة البرلمان لا يمتلك الكتلة التصويتية اللازمة بالموافقة على تشكيل الحكومة وهي ثلثي الأعضاء.

وتنص المادة 147 من دستور مصر 2014: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، أن المجلس ملتزم باللائحة الداخلية فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث التعديل الوزاري فور وصوله.

ونفي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن يكون قرار البرلمان مسبقا بالموافقة على التعديل أيا كان، مشيرا إلى أن قرار الموافقة أو رفض التعديل الوزاري مرهون برأي الأغلبية.

وأكد أن جميع أعضاء المجلس وفي مقدمتهم أئتلاف دعم مصر، هدفهم من التعديل الوزاري تحسين أحوال المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أفضل ومواجهة أزمات التراجع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار.

وأشار محمد وهب الله، إلى أهمية أن يكون التعديل الوزاري في الفكر وطريقة الأداء، وليس تعديلا لبعض الأشخاص، مؤكدا أن تغيير الأشخاص مع استمرار السياسات بلا تعديل لن يجدي نفعا.

وفي جلسة الموافقة على تعيين محمد على المصيلحي، وزير للتموين بدلا من خالد حنفي، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، "إن حق البرلمان في التعديل الوزاري الذي يعرضه رئيس الجمهورية، يقتصر فقط على الموافقة أو الرفض، ولا يوجد هناك مجال للمناقشة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور".

وأوضح رئيس البرلمان، أن النظام المصري، أقرب للنظام البرلماني، حيث إن مثل هذا القرار الذي يتخذه الرئيس، لابد من الموافقة عليه في البرلمان.
الجريدة الرسمية