مجمع البحوث الإسلامية: كل طلاق لم يوثق بإشهاد الشهود لا يقع
قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك اقتراحا بألا يعتد بوقوع الطلاق شرعًا إلا إذا كان صادرا من أهله بشاهدي عدل، مؤكدًا أن المجمع انتهى إلى عدم وقوع الطلاق البائن أو الرجعة إلا بإشهاد شهود عليه.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم تامر أمين: أن وقوع الطلاق الشفهي دون شهود يوقعه في دائرة الإغلاق، مشيرًا إلى أن كل طلاق لم يوثق بإشهاد شهود عليه لا يقع.