رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى المحامين لإلغاء «الضريبة المضافة» للدائرة الرابعة للاختصاص


قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة دعوى سامح عاشور نقيب المحامين التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدي لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد في الدعوى للدائرة الرابعة للاختصاص.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور في الدعوى: إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارا سلبية على جموع المحامين الذين يبلغ عددهم نحو سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماه، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.

وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت أنه: "لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجري مع وزارة المالية في هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي".
الجريدة الرسمية