رئيس التحرير
عصام كامل

«تضامن البرلمان» تستكمل مناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.. الموافقة على حقهم في الجمع بين المعاش والمساعدات الشهرية.. وإلزام الدولة بتهيئة مكان مناسب للكشف الطبي في التجنيد


استكملت اليوم لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، المناقشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس، بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.


ووافقت اللجنة على المواد من 26 إلى 28 في مشروع القانون والخاصة بالجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل، وكذلك المعاملة الخاصة في أماكن التجنيد.

وتنص المادة 26 من مشروع القانون على: "يُمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدات المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق".

المادة 27
"يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفي القومسيون الطبي العسكري بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع".

المادة 28
"تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين".

وخلال الاجتماع ألزمت اللجنة وسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في المعرفة والتعامل مع وسائل الإعلام.

ووافقت اللجنة، على ما جاء في مشروع قانون الحكومة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 35 من مشروع القانون، دون إجراء أي تعديلات.

تنص المادة 35 من مشروع القانون: تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.

على جانب آخر أقرت لجنة التضامن وحقوق والأشخاص ذوي الإعاقة، أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة الإنسانية أمام المحاكم سواء كانوا متهمين أو شهودا.

وتنص المادة 36: يكون للشخص ذوي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

مادة 37
يعتد بما ورد في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

مادة 38
"يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمختصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.

من جانبها طالبت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة وجود أماكن منفصلة في أماكن الاحتجاز للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة استبدال كلمة "السجون" في مشروع القانون لـ"أماكن مهيأة".

وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، تأجيل مناقشة المادة 39 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بإجراءات نقل المحتجزين من المعاقين.

تنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعني بالإشراف على تلك الأماكن".
الجريدة الرسمية