رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. حيثيات الإدارية بإلزام الحكومة بتعويض أسرى حربي 56 و67


أودعت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.


قالت المحكمة: إن الثابت من الأوراق أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب، عامي ١٩٥٦، ١٩٦٧.

وأضافت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة في الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة إسرائيل جنائيا، كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى.

وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، دعوى قضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

كان المحامى وحيد فخري الأقصري الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.

كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
الجريدة الرسمية