«تضامن النواب» توافق على ضوابط محاكمة ذوي الإعاقة
أقرت لجنة التضامن وحقوق والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة الإنسانية أمام المحاكم سواء كانوا متهمين أو شهودا.
وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من بعض أعضاء المجلس.
وتنص المادة 36: "يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محاميا يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
مادة 37
يعتد بما ورد في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادة 38
"يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.