رئيس التحرير
عصام كامل

"الدستورية" تقضى بعدم اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات تهربًا ضريبيًا

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا فى الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية نص البند السادس من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه .


وكانت النيابة العامة قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكر عمداً بيانات غير صحيحة عن مبيعاته، فقضت محكمة أول درجة عليا بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير.

وطعن المدعى على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية، لأن المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات نصت على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما فضلاً عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .

وأسست المحكمة الدستورية حكمها على أن المشرع بما نص عليه بصدد المادة (44) المطعون فيها من أنه "يعد متهرباً من الضريبة "، وهى جريمة عمدية، بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة منشئاً بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلاً على ثبوت واقعة التهرب الضريبى .
الجريدة الرسمية