رئيس التحرير
عصام كامل

مشروعات قوانين الإيجار الجديدة.. الهدف واحد والطرق مختلفة «تقرير»


تحقيق العدالة الاجتماعية وحل المشكلات المتعددة بين كل من المستأجر والمالك، يعد الهدف الرئيسي لجميع مشروعات قوانين الإيجار القديم المقدمة للبرلمان، رغم اختلاف ملامح وبنود كل منها.

ويعد كلًا من مشروع القانون المقدم من "محمد خليفة" نائب حزب الوفد، ومشروع القانون المقدم من النائبين "معتز محمود" و"إسماعيل نصر الدين"، أبرز مشروعات القوانين التي أعلن تقديمها للبرلمان.
واتفق كل من المشروعين في الهدف العام وتباينت طريقة الوصول للهدف، حيث تضمن مشروع قانون الوفد، تقسيم الوحدات السكنية والإدارية وتحديد فترة انتقالية لإنهاء التعاقد بين الطرفين، بينما ألزم المشروع الآخر بإنهاء أغلب التعاقدات بموجب صدور القانون.

تقسيم محدد
وتضمن قانون الوفد، تقسيمًا محددًا لأنواع الوحدات العقارات المتعاقدة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث حدد 5 أنواع من تلك الوحدات، هى وحدات مغلقة بشكل مستمر، ووحدات مستأجريها يملكون وحدات بديلة، ووحدات إدارية، ووحدات تجارية، ووحدات يقيم مستأجريها فيها وغير قادرين ماديًا.

فترة انتقالية
وحدد مشروع القانون، فترة انتقالية تتراوح من ٦ شهور إلى سنة، للفئات الأربعة الأولى، لتحرير عقود جديدة بين مستأجريها وملاك العقارات، وفقًا لسعر السوق الحالي.

صندوق إسكان
أما مستأجري الفئة الخامسة، وهم غير القادرين على دفع مبالغ إضافية لقيمة الإيجار الحالي، فسيتم توفيق أوضاعهم بشكل مناسب، وذلك من خلال إجراء حصر وافِِ ودقيقِِ لهم من خلال الأجهزة التنفيذية، ثم إنشاء صندوق إسكان برئاسة مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المختصين، مثل التضامن الاجتماعي والإسكان، يتولى إنشاء وحدات سكنية بديلة لهولاء المستأجرين، تكون قريبة لعقاراتهم، بتمويل من ملاك العقارات.

وبشأن أماكن الوحدات السكنية الجديدة، أوضح مشروع القانون أنه سيتم البحث عن أراضي يمكن البناء عليها في ذات المناطق التي يقيمون فيها، أما في حالة عدم وجود أماكن قريبة فيمكن تقديم عدد من المقترحات للمستأجر في تلك الحالة، إما أن ينتقل إلى منطقة أخرى أو يتم استئجار وحدة أخرى له، لفترة مؤقتة حتى ينتهي المالك من بناء عقاره الجديد والتفاوض معه.
ونص القانون على التفاوض بين الطرفين للوصول إلى التراضي بينهما، من خلال إمكانية قيام مالك العقار بشراء وحدة أخرى في مكان مجاور بالتراضي، أو قيام المالك بدفع مبلغ مالي "خلو" للمستأجر مقابل ترك الوحدة.
ووفقًا للقانون يحق للمالك التقدم للنيابة العامة بطلب لإنهاء فترة تعاقده مع المستأجر بعد مرور الفترة الانتقالية، كما يحق للمستأجر التقدم بتظلم إلى النيابة.

إنهاء التعاقد
أما مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من "معتز محمود" و"إسماعيل نصر الدين"، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، فينص على أنه بقوة القانون تنتهي عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها، بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واستثنى القانون من ذلك، الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.

زيادة الأجرة
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، فنص القانون على أن تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996، مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور القانون.

أولوية الشراء
ونص القانون على أن في حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسري الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية.
وأكد القانون أنه بقوة القانون تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقًا للجدول المرافق بالأحكام الانتقالية.

صندوق دعم غير القادرين
ونص القانون على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية، ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50%، وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أي جهة أخرى تسمح الدولة بها.

الإيجار طويل المدة
كما نص القانون، على أن تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي، على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

لجان حصر القيمة الإيجارية
ونص على إنشاء في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الاإجارية للعقارات المبنية، على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار، ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
الجريدة الرسمية