رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون التظاهر.. أبو شقة: يحقق الضمانة فى التعبير عن الرآى.. اللجنة توافق على قانون الأحوال الشخصية.. واعتبار المفقود ميتا بعد مرور شهرا على الغياب


وافقت لجنة الشئون التشريعية، والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار "بهاء أبو شقة"، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.


قانون التظاهر
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، ونص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارهاـ

وأضاف:" ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 الحق في تنظيم   الاجتماعات العامات والتظاهرات السلمية، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.

وأكد أنه وضع ضمانة حقيقة وواقعية في حق التظاهر السلمي، وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر، دون أن يقترب من الحق الدستوري قائلًا:" يحقق الضمانة ويفعل الموائمة في التعبير عن الرأي".

قانون الأحوال الشخصية
في سياق آخر وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، حيث يتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت.

وأضاف المشروع أن المفقود يعتبر ميتًا بعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب عليه كافة الآثار الأخرى.
الجريدة الرسمية