رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم «الإدارية العليا» بمصرية تيران وصنافير.. الحكومة لم تقدم مستندات على سعودية الجزيرتين.. وإخطار القاهرة للرياض باحتلالهما «مجاملة» لأقرب جارة عربية


قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في حيثيات حكمها برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير، إنه وقر في عقيدتها، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة.


وأوضحت أن المحكمة استقت تلك الأدلة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، على مدى التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك.

بلا مستندات
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكومة لم تقدم مستندات تدل على سعودية الجزيرتين، وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأشارت إلى أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية، يفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية تشير فيه إلى أنها سوف تحتل الجزيرتين.

وتابعت «فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفًا نبيلًا من مصر في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكري ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها، في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أي هجوم محتمل من قبل القطع البحرية الإسرائيلية، وكلمة احتلال هنا لا مدلول عسكري وليست دليل على تبعية الجزيرتين للمملكة».

وذكرت الحيثيات أن مصر طوال تاريخها لم تخرج جيشها لاحتلال أرض ولكن كان يخرج لحماية أرض مصرية أو الدفاع عنها.

وتابعت المحكمة «أن دفع الحكومة بأن سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك».

فكرة قانونية
وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة قالت المحكمة، إن للسيادة معنى سلبي وأخر وإيجابي، وأن فكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية.

وذكرت المحكمة أنه من المستقر عليه فيها وقضاء أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفا في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته، مع تقرير مسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي تؤثر سلبًا في حقوق الأفراد وحيراتهم.

وأضافت المحكمة أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول هو أن معاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها، إلا بعد استفتاء شعبي وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة.

والثاني الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي  جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور استنادًا لمبدأ سمو القواعد الدستورية.

التوازن الدستوري
واستندت المحكمة على إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي، والتي حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريًا بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية كل من وأحمد عبد الوهاب هفاجي ومحمود شعبان ومحمود رسلان مفوض الدولة وبسكرتارية محمد فرح.

وذكر المستشار أحمد الشاذلي في مُعرض الحيثيات: "بهذه المثابة يكون الإجراء الإداري الذي سمته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًا بترسيم الحدود وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين – أيًا كانت المبررات الدافعة إليه – حال كونهما ضمن الإقليم المصري مخالفًا للدستور والقانون لوروده على حظر دستوري مخاطبًا به السلطات الثلاث، والشعب ذاته

وتابع « ولنطوائه على خطأ تاريخي جسيم - غير مسبوق – يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري في أجياله السابقة وجيله الحالي والأجيال القادمة وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة»

وأضاف «ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء، التي تُعين وتُرسم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التي مارستها عبر قرون، فضلًا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية".
الجريدة الرسمية