رئيس التحرير
عصام كامل

الغرف التجارية: «فرض غرامة على مخالفي إضراب الصيدليات مخالف للدستور»


تقدم اتحاد الغرف التجارية بالشكر لمنتسبيه الأوفياء من أصحاب الصيدليات لرفضهم مناداة البعض بالإضراب والإغلاق كلية تفاوضية.

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن الصيدلية منشأة تجارية طبقًا للقانون، وأن الغرف التجارية هي الممثل القانوني لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، ولم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من أي السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من النتاج المحلي الإجمالي، و80% من التوظيف و100% من الصادرات.


وأوضح الوكيل أنه كما حدث أثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبونا عن الإنتاج والتوزيع، وتم توفير كافة السلع ومنها الأدوية بكافة ربوع مصر، فلم يفرغ رف في أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع، مشيرا إلى أنه كما حدث عند تعديل أسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لأبناء مصر، رغم الخسائر التي تكبدوها.


وأكد أنه بالمثل، لم، ولن، تغلق الصيدليات، وستستمر في توفير الدواء لأبناء مصر وإن مشكلات المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعي، من خلال التنظيم الشرعي لهم جميعا، وهى الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب ألا يتحملها المواطن، بحرمانه من حقه في الدواء. 


وأوضح الوكيل أنه طبقا للقانون، والقرارات الوزارية المنظمة، فالشُعب العامة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هي المختصة بذلك، فهى تقوم طبقا للقانون، بتنظيم العمل في النشاط، والنهوض به والسعي لحل المشكلات التي تعترض نشاطها وتقوية العلاقات، ‏وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج ‏والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.


وتابع: "واقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتسيير الإجراءات التي تحكم هذا ‏النشاط، ورفعها للاتحاد العام لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات ‏المختصة، والتعاون لتطوير وسائل ‏وأساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب ‏التسويقية للعاملين بهذا النشاط، وهو ما نقوم به الآن، في الإطار الشرعي، من أجل النهوض بمنظومة الدواء".


ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك في الإضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.


وأوضح عز أنه لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الإضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، ولكن بضوابط عدم التعسف في استعمال الحق وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين.


وأكد أنه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة ( 95) من الدستور على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى،" ومفاد هذا النص الدستورى أنه لا يجوز دستوريًا توقيع أي عقوبة إلا من المحكمة المختصة.
الجريدة الرسمية