رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالات انقضاء الدعوى الجنائية في القضايا.. «تقرير»


أكد مصدر قضائى، أن هناك فرقا بين انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة، موضحا أن المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية، أكدت أن الدعوى الجنائية تنقضى في مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة.


أما سقوط العقوبة، فأوضحتها المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية التي أكدت أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضى 20 سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالات تنقضى فيها الدعوى الجنائية وهى وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى، بمعنى إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق، وإذا حدثت الوفاة أثناء الدعوى، فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تقضي بأي عقوبة.

وأفاد المصدر أن المتهم إذا وافته المنية بعد صدور حكم غير بات، وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة وغيرها من الأشياء التي تمت مصادرتها وقت القضية.

وأشار المصدر إلى أنه إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفى قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية