تفاصيل الكتاب الدوري للتصالح في المخالفات التموينية
أصدر قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن القواعد الإجرائية للتصالح في المخالفات التموينية وفقًا لقواعد النظام العام بقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته التي يكون بموجبها للعاملين بقطاع التجارة الداخلية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات صفة الضبط القضائي من ذوي الاختصاص، لضبط الوقائع المخلفة لتشريعات التجارة الداخلية.
وتضمن الكتاب الدوري أن أحكام هذا القانون أجازت للمتهم التصالح في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة، التي لا يزيد أقصى مقدار لها عن 100 جنيه إعمالًا بالمادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 169 لسنة 1981، وكذلك التصالح في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
وأوضح الكتاب الدوري أنه في كل الأحوال يكون على محرر محضر الواقعة محل الضبط عرض هذا التصالح على المتهم أو وكيله، وعليه إثبات ذلك في محضره وعلى المتهم الراغب في التصالح سداد مبلغ ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة محل الضبط قبل رفع الدعوى الجنائية لخزينة المحكمة.