رئيس التحرير
عصام كامل

الشيخ الغزالي: لايجوز الطلاق أمام القاضي


ردا على مطالبات الاتحادات النسائية وزعمائها بتقنين الطلاق في مصر وجعله أمام القاضى بعد قيام ثورة يوليو، تدرس الدوائر الدينية هل يمكن تحويل الطلاق إلى قرار صادر من المحكمة بان يوقع الرجل الطلاق أمام القاضى.


واستطلعت مجلة روز اليوسف آراء بعض أساتذة الأزهر وعلماء الدين والقانون ونشرت في عددها 6 يناير 1958، فقال الدكتور محمد مدنى رئيس قسم العلوم الإسلامية بكلية دار العلوم: إن الله جعل الطلاق يقع سواء قال الزوج لزوجته أنتِ طالق أمام القاضي أو لم يقلها أمامه، المهم أن يقول الزوج صيغة الطلاق.. ولا مانع من التطليق أمام القضاء لأنه أمر تنظيمى كسائر التنظيمات الأخرى لتصرفات الأفراد.

وأضاف مدنى أنه عند الشيعة يشترط وقوع الطلاق أمام شاهدي عدلي، ومذاهب أهل السنة تجمع على وقوع الطلاق بغير الشهود وبذلك فإن مسألة الإشهاد على الطلاق أمام المحاكم ليس له صلة بوقوعه.

وقال الشبخ محمد الغزالى مدير التفتيش بوزارة الأوقاف ــ وقتئذ ـــ: إن المسألة في مجملها في حاجة إلى الفهم الصحيح للإسلام، لأن كل طلاق يتلفظ به الشخص يعتبر طلاقا صحيحا في نظر الإسلام، والطلاق الحقيقى يكون عن وعى وغير مشروط ولا معلق، كما أن أكثر الطلاق الذي يتم الآن كذب على الإسلام.

وطالب الشيخ الغزالى المسئولين قبل أن يتدخلوا ويجعلوا الطلاق أمام المحاكم عليهم أولا أن يعملوا على صيانة الأسرة من العبث والخلل الاجتماعى والفوضى.

وقال الشيخ مصطفى العمروسى قاضى محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية: الواقع أن تقييد الطلاق أمام المحكمة فيه خير كبير للمجتمع، فمن نتيجته أن تقل حالات الطلاق لأن الرجل إذا تريث إلى أن يعرض النزاع مع زوجته على المحكمة فغالبا ما ستزول ثورته ولن يقع الطلاق، مؤكدا أن المحكمة في هذه الحالة ستستطيع الصلح بين الزوجين، أو ترفض الطلاق إذا لم يكن هناك مبررا.
الجريدة الرسمية