رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم إلغاء أحكام حبس مرسي بـ«الهروب من سجن وادي النطرون»


أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا “بالهروب من سجن وادي النطرون” وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015.


وقالت المحكمة في حيثياتها «إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية المماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشمولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون».

وأشارت المحكمة «إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ماجرى به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية».

و«كما أن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني فإن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد وتخريب مبان عامة مملوكة للدولة وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتجاز لضباط الحراسة للسجن».

كما أنه دان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه «قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال».

إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الدليل المستند من محضر المشاهد المؤرخ في 2 /9 /2013* بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013. جنح مستأنف الإسماعيلية والتي كان ينظرها المستشار (خالد محجوب) دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والأدلة عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2 /9 /2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي أول عليها في إدانة الطاعنين في قوله ( بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2 /9 /2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لاجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013* جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاءات التي تم تفريغها وفقا الأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدي الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن

ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشأنهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وأفراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة إنشاء الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها.

لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافى مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.

وكان من المقرر كذلك في الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والانتماء والاعتبارات المجردة.
الجريدة الرسمية