رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس 6 أشهر للممتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة، في إطار حرص المشرع على التدخل بوضع حد للأفعال التي يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعًا.


ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة في حالة العود لذلك.

ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصًا يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور.
الجريدة الرسمية