رئيس التحرير
عصام كامل

وزير القوى العاملة: أدلة استرشادية للراغبين في السفر للخارج


كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بإعداد أدلة استرشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل، فضلا عن المقيم في دولة العمل لتكون عونًا له خلال فترة عمله.


وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي عادل داوود سيدين ببيروت بالإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلى لبنان تنفيذها، مشيرًا إلى أن سوق العمل في اللبناني يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، مشددا على عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل.

وكشف المستشار العمالي في تقريره عن أن تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة وإجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة تتراوح بين 80 و120 دولارًا، لا تتعدى 400 دولار. 

وأوضح أنه يجب على العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة لا قدر الله.

وأوضح سعفان أنه من حق العامل وفقًا للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة بحوذته في جميع الأوقات، أن هناك مبلغ 1000 دولار أمريكي يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل.

وأكد: فلا يتبرع العامل بدفعها لأنه لا يستطيع سحبها لأنها باسم الكفيل، وأن تذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال التسعيــن يومًا الأولى.

ونوه الوزير أن الحد الأدنى للأجر المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارا أو ما يعادلها بالليرة، فيجب على العامل التأكد ممن أرسل إليه العقد أنه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشكلات، وأن تكلفة المعيشة للشخص العادي الذي لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهريًا، بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب على العامل التأكيد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان.

وقال سعفان: إن سمة الدخول (الفيزا) تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوقك، فعليك الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة.

وأكد أنه خلال 90 يومًا من دخولك لبنان يتوجب على العامل الحصول على إجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل)، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل.

ويجب على العامل التأكد من أنه سوف يزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيله يتم ترحيله، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بــ15 يومًا.

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان على أنه في حالة تعرض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية 5 شارع محمد البذري - بئر حسن - بيروت – لبنان، أو بالاتصال بالهاتف: 01848833، على أن يتم اتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذر الحل الودي يجب على العامل اللجوء إلى القضاء، وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة لبطء إجراءات التقاضي.

كما أوضح أنه لا يتم للعمالة في الفئة الثالثة والرابعة (العمالة العادية، وخدم المنازل) السماح باستقدام زوجاتهم إلى لبنان، وأن المكتب العمالي لا يتوانى عن مساعدة العامل في كل الأحوال بالتدخل لحل مشكلاته ولو بإبداء النصح والمشورة فلا تتردد بالحضور إلى السفارة ومكتب التمثيل العمالي.
الجريدة الرسمية