رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات حكم «الأمور المستعجلة» بسريان اتفاقية تيران وصنافير


قضت، اليوم السبت، محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيدت سريان الاتفاقية.


صدر القرار برئاسة المستشار أسامة صبرى ووائل أبوشادى وجمال يسري وسكرتارية حسن قرني.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها: "لما كان البادي للمحكمة أن كلًا من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ قانون السلطة القضائية و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها فمن ثم كان على القضاء وحدة فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حال على حد تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة ٩٧ من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة".

وأضافت الحيثيات أنه لما كانت أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزامًا بنص المادتين سالفة الذكر ٤٦، ٤٧ من قانون ٧٢ ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسألة علنًا في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتي جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء".

وأكدت أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحًا جليًا فيما أوردته المادة ١٥١ من الدستور الحالى من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن".

وأشارت الحيثيات إلى أنه ولما كانت جمهورية مصر العربية هي دولة تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصرى الحالى قد نص في مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبية قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المحاميان خيري عبد الفتاح، وأشرف فرحات؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
Advertisements
الجريدة الرسمية