رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق إلا بوثيقة رسمية لـ١٩ يناير


قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بعد أن يتم بالتوثيق الرسمي لجلسة ١٩ يناير المقبل.


اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

وقالت الدعوى "إذا كان الشعب في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا".

لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.

وطالبت بإصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
الجريدة الرسمية