المالية تحدد اختصاصات المكتب الفني للجان الطعن الضريبي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار وزير المالية عمرو الجارحي، رقم 428 لسنة 2016.
ونصت مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة المادة الرابعة عشرة من قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي.
يختص المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بتجميع المبادئ القانونية التي تقررها لجان الطعن في عملها، وتعميم ما يراه منها على بقية اللجان، والتفتيش الفني على أعمال أعضاء لجان الطعن بصفة دورية، ووضع تقرير عن مستوى أداء كل عضو من الناحية الفنية، على أن يتضمن التقرير بيان مدى إلمام العضو بمتطلبات عمله ودرجة كفايته، وأية ملاحظات أخرى جديرة بالتنويه.
كما يختص بالعمل قدر الإمكان على التنسيق بين لجان الطعن لتوحيد المبادئ القانونية التي يتم على أساسها الفصل في أوجه الخلاف المعروضة عليها، ووضع نظام العمل بالأمانة الفنية للجان وطرق تداول ملفات الطعون داخل لجان الطعن، وأية اختصاصات أخرى يعهد به وزير المالية أو من يفوضه.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.