تعديلات المالية لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
نشرت الوقائع المصرية منذ قليل قرار وزارة المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقرار رقم 1367 لسنة 1998.
ونص القرار على استبدال نص البند ثالثا/4 من الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ( يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان).