11 حكما للدستورية العليا بالجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، 11 حكمًا في قضايا للمحكمة الدستورية العليا، حيث أصدرت حكمها بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانىء المصرية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في القضية المقامة من الشركة المصرية الدولة للتوكيلات والخدمات الملاحية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
وقضت الدستورية العليا برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقامة من إقبال زيدان هلال، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، محافظ الإسكندرية، رئيس حى المنتزه ومدير عام الإدارة الهندسية بحى المنتزه، بخصوص عدم دستورية نصى المادتين 16، 18 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقم 30 لسنة 1983،25 لسنة 1993.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة في القضية المقامة من أحلام نور الدين طاهر طه، ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات بعدم دستورية المواكب والتظاهرات السلمية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، في القضية المقدمة من أحمد أحمد سمير ماضى، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق، ووزير العدل، ومحمد أحمد عريضة، مطالبا بعدم دستورية قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم 11 لسنة 1986 لمخالفته نص المادة 188 من الدستور.